السيد تقي الطباطبائي القمي

248

مباني منهاج الصالحين

فان قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ( 1 ) وان لم يقطعه كان لصاحب الأرض الزامه بقطعه وله ابقاءه والمطالبة بالأجرة ( 2 ) فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشتري ( 3 ) وليس لصاحب الأرض الا مطالبة الأجرة ( 4 ) وكذا الحال لو اشترى نخلا ( 5 ) ولو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونمى كان النماء للمشتري ( 6 ) . [ مسألة 13 : يجوز بيع الزرع محصودا ] ( مسألة 13 ) : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص : 144 حديث : 22